للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-: أن هذا الحديث مما جاء في الإعادة لسبب، ثم قال: ((فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة، ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي، وأحمد، ومالك وقت النهي، وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي)) (١)، والله - عز وجل - أعلم (٢).


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٢٦١، وينظر: ٢٣/ ٢٥٩، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٨٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٥١٥، ٥١٧، ٥١٩، ٥٣١،٥٣٣،والمختارات الجلية في المسائل الفقهية، للعلامة السعدي، ص٥٠ - ٥١، والشرح للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ١٧٥ - ١٧٦.
(٢) انظر: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين ٤/ ١٨٤ - ١٨٧، فقد ذكر واحداً وثلاثين فرقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>