٢/ ٢٩٩،والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٢،وشرح النووي، ٥/ ١٨٠،ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٩١، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ٩٧،والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٩٩]. (٢) ((ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه))، وفي رواية: ((ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه))، والتكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، ووجه هذا المنع أنه مبني على منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، غير أنه خص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليها، وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها أو بيعها أولى. المفهم للقرطبي، ٢/ ٢٩٩،وشرح النووي على صحيح مسلم،٥/ ١٨٠. (٣) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٣. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من الأحق بالإمامة، برقم ٦٧٤. (٥) انظر: شرح النووي على مسلم، ٥/ ١٨١، والمفهم للقرطبي، ٢/ ٣٠١. (٦) انظر: الشرح الممتع، ٤/ ٢٩٦.