للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيوت باتفاق المسلمين)) (١).

وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بين الظهر والعصر، في الأعذار

المبيحة للجمع في الحضر، فقال قوم: لا يجوز الجمع إلا للمغرب والعشاء؛ لأن الألفاظ وردت بالجمع في الليلة المطيرة، والقول الثاني: جواز الجمع بين الظهر والعصر؛ لأن الألفاظ لا تمنع أن يجمع في يوم مطير؛ لأن العلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع (٢)، وقال العلامة محمد بن قاسم رحمه الله: ((الوجه الآخر يجوز [الجمع] بين الظهرين كالعشائين، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والشيخ، وغيرهم، ولم يذكر الوزير عن أحمد غيره، وقدمه، وجزم به، وصححه غير واحد، وهو مذهب الشافعي)) (٣)، وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((والصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر، ولا يشترط غير وجود العذر، لا موالاة ولا نية ... )) (٤) وقال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((أما الجمع فأمره أوسع؛ فإنه يجوز للمريض، ويجوز أيضًا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر، أو الدحض، بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط، وبالله التوفيق)) (٥).

وبيّن رحمه الله أن الضابط في الجمع بين الصلاتين وجود العذر، فإذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، لعذر المرض، والسفر، والمطر الشديد في أصح قولي العلماء


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٢٤/ ٣٠.
(٢) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين،٤/ ٥٥٨.
(٣) حاشية الروض المربع، لابن قاسم، ٢/ ٤٠٢، وذكر القولين ابن قدامة في المغني، ٣/ ١٣٢، وفي الكافي، ١/ ٤٥٩، والمرداوي في الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٩٦.
(٤) المختارات الجلية، ص٦٨.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>