للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استتم الفتح ضحى فصلوها بعد ارتفاع الشمس (١)، ورجح شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله أنه يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة إلى أن يتمكن من فعلها، فسمعته يقول: ((والصواب أن غزوة ذات الرقاع قبل الأحزاب، وأنه إذا اشتد الخوف أخّر الصلاة كما فعل الصحابة يوم تستر أخَّروا صلاة الفجر إلى الضحى لشدة الحرب)) (٢).ورجح ذلك أيضًا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وبيّن أنه يجوز تأخير الصلاة إذا اشتد الخوف بحيث لا يتدبر الإنسان ما يقول، وذكر أن تأخير صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب ليس منسوخًا، بل هو محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بحيث لا يقر للمقاتلين قرار، ثم قال: ((ونحن في هذا المكان لا ندركه وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة)) (٣)، قال ابن رشيد رحمه الله: ((من باشر الحرب، واشتغال القلب، والجوارح، إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء)) (٤).


(١) انظر فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٤٣٤ - ٤٣٦، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٩٧ - ١٩٨، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ٣٧٤، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٥٨٥، وزاد المعاد، لابن القيم، ٣/ ٢٥٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٦٣١.
(٢) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، ٣/ ٢٥٣.
(٣) الشرح الممتع بتصرف يسير، ٤/ ٥٨٦.
(٤) نقلاً عن فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>