١ * في بيان الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة، وفي بيان نوعها وشرائطها وحكمها وما يصلح أجرة وما لا يصلح.
٢ * في بيان أنه متى تجب الأجرة.
٣ * في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة.
٤ * في تصرف المؤجر في الأجرة.
٥ * في الخيار في الإجارة والشرط فيها.d
٦ * في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر.
٧ * في إجارة المستأجر.
٨ * في انعقاد (١٣أ٤) الإجارة بغير لفظ وفي الحكم ببقاء الإجارة أو انعقادها مع وجود ماينافيها.
٩ * فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه، وما لا يكون.
١٠ * في إجارة الظئر.
١١ * في الاستئجار للخدمة ويتصل به إجارة الصبي والاستئجار له.
١٢ * في صفة تسليم الإجارة.
١٣ * في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك.
١٤ * في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها.
١٥ * في بيان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز وإنه يشتمل على أنواع نوع يفسد العقد فيه لمكان الجهالة، ونوع يفسد العقد فيه لمكان الشرط، ونوع في قفيز الطحان وما هو في معناه، ونوع في فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولاً بغيره، ويتصل به مسائل الشيوع في الإجارة، ونوع في الاستئجار على الطاعات، ونوع في الاستئجار على المعاصي، ونوع في المتفرقات.