[كتاب الشهادات]
هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلاً:
١ * في تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك.
٢ * في أقسام الشهادة وفي شهادة النساء.
٣ * في بيان من تقبل شهادته، ومن لا تقبل.
٤ * في الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشهادة.
٥ * في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته.
٦ * في شهادة الرجل على فعل من أفعال ابنه وشهادته لأبيه أو لأمه
٧ * فيما يجوز من الشهادات، وما لا يجوز.
٨ * في الشهادات في المواريث.
٩ * في الشهادة على الشهادة.
١٠ * في شهادة الشهود بعضهم لبعض.
١١ * في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم.
١٢ * في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به.
١٣ * في شهادة الوارث على الوصية والرجوع عنها.
١٤ * في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها، ووجود الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز شهادته، وشهادة الشهود بعد قضاء القاضي بخلاف ما قضى.
١٥ * في الشهادة على الوكالة والوصاية.
١٦ * في شهادة ولد الملاعنة.
١٧ * في التهاتر بين الشهادات.
١٨ * في ترجيح أحد البينتين على الأخرى والعمل بالشيئين المتضادين.
١٩ * في شاهدي الزور.