٤٧ * في دعوى دنانير نيسابورية.
٤٨ * في دعوى بيع الحنطة بخمسين، فشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين، والآخر بسبعة وعشرين.
٤٩ * فيما فيه ابن مدعى عليه ازرسين مستأجر من اين مبلغ كندم برد اشته است بنا حق، فإن كان قائماً فعليه رده، وإلا فرد مثلها.
٥٠ * في محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع، وذكر قيمتها جملة، ولم يبين قيمة كل واحد.
٥١ * في دعوى الناقة، والمكتوب في المحضر الجمل.
٥٢ * فيما فيه أنه قطع من أشجار كرمه كذا من الحطب قيمته كذا، أو غصب من كرمه كذا وقراً من الأعناب.
٥٣ * فيما فيه دعوى أن الزوج أخذ من مالها كذا بغير حق قبضاً يوجب عليه الرد، فأقر أنه قبض ذلك، ولم يذكر فيه أنه قبض بغير حق.
٥٤ * فيما فيه دعوى القبض والسراويل.
٥٥ * في دعوى النحاس المنكسرة، والغاصب في مرو، والدعوى ببخارى.
٥٦ * فيما لم يذكر فيه اسم الجد.
٥٧ * فيما ادعت المرأة بقية مهرها على ورثة الزوج، ولم يذكر أعيان التركة.
٥٨ * فيما رد من الإقرار بعلة أنه لم يذكر فيه تطوع.
٥٩ * في دعوى صداق جارية مشتركة.
٦٠ * في محضر فيه دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة.
٦١ * فيما رد بعد أنه ادعى عليه موجب خرسه، والواجب على العاقلة.
٦٢ * في دعوى الإرث.
٦٣ * في دعوى الضمان، ولم يقل ضمن لي.
٦٤ * فيما فيه دعوى دفع الدفع.
٦٥ * فيما رد؛ لأنه لم يذكر فيه لفظة الشهادة، بل ذكر أنهم شهدوا على موافقة الدعوى.
٦٦ * في سجل رد بعلة أنه لم يكتب فيه: حكمت، بل كتب: ثبت عندي.
٦٧ * في دعوى الوصي وقفية ضيعة، ولم يذكر المصرف.
٦٨ * في الشهادة على أنه حر الأصل، ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل (٢٦٥ب٤) .