للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجارية فامتحنوه. فسأله بعضهم بيعها منه، فقال: قد أعتقت نصيبى منها فهى حرة. فقال له: زوجنى إياها. قال: هى بالغ وهى أملك بنفسها؛ فأنا أستأمرها. وقام من مجلسه ثم عاد وقال:

أنا استأمرتها فكرهت المزواج (١). فقيل إن عبد الملك أو عبد الله ابن الزبير كتب إليه لئن أحدثت فيها حدثا لأطأن بلادك حتى لا يبقى فيها بكر.

وكتب نجدة إلى ابن عمر يسأله عن أشياء، فقال: سلوا ابن عباس. فسألوه، ومساءلة ابن عباس مشهورة (٢).

ولما قرب نجدة من الطائف أتاه عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى فبايعه عن قومه فلم يدخل نجدة الطائف، واستعمل الحاروق -وهو حرّاق-على الطائف وتبالة والسراة، واستعمل سعد الطلائع على ما يلى نجران، ورجع نجدة إلى البحرين فقطع الميرة عن أهل الحرمين منها ومن اليمامة، فكتب إليه ابن عباس: إن ثمامة بن أثال لما أسلم قطع الميرة عن أهل مكة وهم مشركون، فكتب إليه رسول الله : إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة. فخلاّها لهم، وإنك قطعت الميرة عنا ونحن مسلمون. فخلاها نجدة لهم.

ولم يزل [عمال] (٣) نجدة على النواحى حتى اختلفت عليه


(١) فى الأصول «الزوج» والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٤:٨٦.
(٢) المرجع السابق.
(٣) إضافة عن الكامل لابن الأثير ٤:٨٦.