وفي رواية البخاري (٤٦٧٢): "إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له، لزدتُ بها". وهو في "مسند أحمد" (٤٦٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٧٥). قال الإمام الخطابي في "أعلام الحديث" ٣/ ١٨٤٩: قصدُه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشفقةُ على مَن تعلَّق بطرف من الدين، والتألُّفُ لابنه عبد الله وقومه وعشيرته من الخروج، وكان رئيسًا عليهم ومعظمًا فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها، لكان سُبَّة على ابنه، وعارًا على قومه، فاستعمل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدين، والتألف عليه إلى أن نُهِي عنه، فانتهى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (١) إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وقد صح عن جابر بسياق آخر من غير هذا الطريق، فقد أخرج النسائي في "الكبرى" (٩٥٨٦) من طريق أبي الزبير، والبخاري (١٢٧٠)، ومسلم (٢٧٧٣)، والنسائي ٣٧/ ٤ - ٣٨ و ٨٤ من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن جابر قال: أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبدَ الله بن أُبي بعدما دُفِن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه. واللفظ للبخاري. وهو في "مسند أحمد" (١٤٩٨٦) و (١٥٠٧٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٧٤). =