وحديث عامر بن ربيعة السالف قبله. (١) صحيح بغير هذا السياق، وهذا إسناد رجاله ثقات، وظاهره أن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في القيام والقعود كان في جنازة بعَينها، والمحفوظ في حديث مسعود بن الحكم عن علي أن ذلك كان في زمنين مختلفين إذ قام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أول الأمر للجنازة ثم قعد بعد ذلك فكان لا يقوم، هكذا رواه غير واحدِ عن مسعود بن الحكم: منهم نافع بن جبير عند مسلم (٩٦٢) (٨٢) و (٨٣)، وأبي داود (٣١٧٥)، والترمذي (١٠٦٥)، والنسائي ٤/ ٧٧ - ٧٨، وأحمد (٦٢٣)، وابن حبان (٣٠٥٦)، ومنهم قيس بن مسعود بن الحكم عند عبد الرزاق (٦٣١٢)، ويوسف بن مسعود عند البزار (٩٠٩) و (٩١٠)، وإسماعيل بن مسعود عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"١/ ٤٨٨. وقد روي الحديث عن شعبة من غير طريق وكيع عند مسلم (٩٦٢) (٨٤)، والنسائي ٤/ ٧٨ بلفظ: رأينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قام فقمنا، وقعد فقعدنا. وهذا لفظ عامٌّ يمكن حمله على حديث نافع بن جبير وغيره عن مسعود بن الحكم، أي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعدُ فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة، قاله الترمذي. وأخرج النسائي ٤/ ٤٦ من طريق مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن علي قال: إنما قام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لجنازة يهودية، ولم يَعُد بعد ذلك. وسنده صحيح. وهو في "المسند" (١٢٠٠). قلنا: وقد ذهب إلى أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي هذا بعضُ أهل العلم كالشافعي والطحاوي والحازمي في "الاعتبار" ص ١٢٩، وقال أحمد بن حنبل: إن شاء قام وان شاء قعد.