وأخرجه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٦٦)، والنسائي ٤/ ٨٠ من طريق حَكَام بنِ سَلْمٍ، بهذا الإسناد. ويشهد له ما بعده. قوله: "والشَّق" بالفتح، قيل: المراد أنه لأهل الكتاب، والمراد تفضيل اللحد، وقيل: قوله: لنا، أي: لي، والجمع للتعظيم، فصار كما قال، ففيه معجزة له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو المعنى: اختيارنا، فيكون تفضيلًا له، وليس فيه نهي عن الشَّق، فقد ثبت أن في المدينة رجلين: أحدهما يلحد، والآخر لا (انظر ما سيأتي برقم ١٥٥٧)، ولو كان الشق منهيا عنه لَمُنِعَ صاحبُه، ولكن قد جاء في رواية: "والشق لأهل الكتاب". والله تعالى أعلم. قاله السندي في حاشيته على "المسند". واللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أُميل عن وسط القبر إلى جانبه. وقال الإمام النووي في "المجموع" ٥/ ٢٨٧: وأجمع العلماء أن الدفنَ في اللحدِ والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبةَ لا ينهارُ ترابها، فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة تنهارُ فالشق أفضلُ. (٢) حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، أبو اليقظان -واسمه عثمان بن عمير- ضعيف، وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. زاذان: هو أبو عمر الكندي. =