وفي النهي عن النوح حديث ابن مسعود عند البخاري (١٢٩٤)، وهو في "المسند" (٣٦٥٨)، وانظر بقية أحاديث هذا الباب فيه. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن معانق أو أبو معانق -واسمه عبد الله- قال فيه الدارقطني: لا شيءَ مجهولٌ. ووثقه العجلي وابن حبان. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٦٦٨٦). وأخرجه مسلم (٩٣٤) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، أن زيدًا -هو ابن سلام- حدثه، أن أبا سلام -واسمه ممطور الحبشي- حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدثه: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعنُ في الأنساب، والاستسقاءُ بالنجوم، والنياحة" وقال: "النائحة إذا لم تتب قبلَ موتها تُقامُ يومَ القيامة وعليها سربال من قَطِرانِ، ودِرع من جَرَبِ". وتابع أبانَ العطار: عليُّ بن المبارك عند أحمد (٢٢٩٠٤)، والحاكم ١/ ٣٨٣، وموسى بن خلف عند الطبراني (٣٤٢٥)، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. والحديث في "مسند أحمد" (٢٢٩٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٤٣).