للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" (١).

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ" (٢).


(١) إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وسعيد المقبري: هو ابن أبي سعيد كيسان.
وأخرجه البخاري (١٩٠٣)، وأبو داود (٢٣٦٢)، والترمذي (٧١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٣٣) و (٣٢٣٤) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٩٨٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٤٨٠).
وقوله: "فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه" قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله: "ليس لله حاجة" مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب، والله أعلم.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- فحديثه حسن في المتابعات والشواهد، وهذا منها.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٢٣٦) و (٣٢٣٧) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٩٦٨٥).
وأخرجه الدارمي (٢٧٢٠)، وأبو يعلى (٦٥٥١)، وابن خزيمة (١٩٩٧)، والحاكم ١/ ٤٣١، والبيهقي ٤/ ٢٧٠ من طريق عمرو بن أبي عمرو المدني مولى المطلب، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وإسناده جيد. وهو في "المسند" (٨٨٥٦)، و "صحيح ابن حبان" (٣٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>