للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ (١).

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِي، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ،


(١) شاذ مرفوعًا، عاصم -وهو ابن بَهْدلة- صدوق حسن الحديث، لكنه قد خولف في رفع الحديث، فقد رواه مَن هو أوثق منه فوقفه على حذيفة، وهو الصواب، وقال النسائي كما في "تحفة الأشراف" (٣٣٢٥): لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم. وقال ابن القيم في حاشيته على "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٣٤١: معلول وعلته الوقف.
وأخرجه النسائي ٤/ ١٤٢ من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٣٦١).
وأخرجه موقوفًا النسائي ٤/ ١٤٢ من طريق عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هُنيهة. وإسناده صحيح.
وأخرجه موقوفًا كذلك ٤/ ١٤٢ - ١٤٣ من طريق صلة بن زفر، عن حذيفة، بنحو رواية عدي بن ثابت.
قلنا: وفعل حذيفة هذا مما انفرد به ولم يتابع عليه، فإن ابتداء الصوم بطلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعليه الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>