وأخرجه البخاري (١٩٨٤) من طريق أبي عاصم النبيل، ومسلم (١١٤٣) من طريق عبد الرزاق، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٥٩) من طريق حجاج بن محمَّد، ثلاثتهم عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، به. وقال البخاري: زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم. وهو في "مسند أحمد" (١٤١٥٤) وانظر تتمة تخريجه عنده. وأخرجه النسائي (٢٧٦٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (٢٧٦١) من طريق النضر بن شُميل، و (٢٧٦٢) من طريق حفص بن غياث، ثلاثتهم عن ابن جريج، أخبرني محمَّد بن عباد، به- وفيه عندهم زيادة أن المنهي عنه في صيام يوم الجمعة إفرادُه، لكن أسقطوا من إسناده عبد الحميد بن جبير. (١) إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجُود- فهو صدوق حسن الحديث. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وزرٌّ: هو ابنُ حُبيش. وأخرجَه الترمذي (٧٤٢)، والنسائي ٤/ ٢٠٤ من طريق عاصم بن أبي النجود، به. وهو في "مسند أحمد" (٣٨٦٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٦٤٥). وقال الترمذي: وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يُكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قلنا: وهذا يعني أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يضم إليه يومًا قبله أو يومًا بعده، وإلا لكان تناقض بين نهيه عن إفراده وبين فعله، جلّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك.