وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠١١)، و"صحيح ابن حبان" (٣٦٢١). وأخرجه البخاري (١٨٩٣)، ومسلم (١١٢٥)، والنسائي (٢٨٥٠) و (١٠٩٤٩) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (٢٠٠١) و (٤٥٠٢)، ومسلم (١١٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٥٢) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن عروة بن الزبير، عن عائشة. قلنا: الأمر بصيام عاشوراء كان قبل فَرض رمضان، فلما فُرض صيام رمضان، صار صوم عاشوراء على التخيير، يبتن ذلك الروايةُ المطولة لهذا الحديث وهي: أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من شاء فليصمه، ومن شاء أفطر". وهذا لفظ البخاري في الموضع الأول. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وأيوب -وهو ابن أبي تميمة السختياني- قد سمِعَ من سعيد بن جبير، لكن المحفوظ هنا حديث أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، نبه عليه الحافظ جمال الدين المزي في "تحفة الأشراف" (٥٤٤٣)، والحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" ٤/ ٢٤٧. وأخرجه البخاري (٣٣٩٧) عن علي بن المديني، ومسلم (١١٣٠) (١٢٨) عن ابن أبي عمر العدني، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٤٨) عن محمَّد بن منصور، =