وأخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٥) من طريق زائدة بن قدامة، ومسلم (١١٤٨) من طريق عيسى بن يونس، والبخاري تعليقًا (١٩٥٣)، وأبو داود (٣٣١٠) من طريق أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٤) من طريق عبثر بن القاسم، و (٢٩٢٨) من طريق موسى بن أعين، وفي "المجتبى" ٧/ ٢٠ من طريق شعبة بن الحجاج، ستتهم عن الأعمش سليمان بن مهران، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جببر، عن ابن عباس، وزاد زائدة في روايته: قال سليمان: فقال الحكم وسلمة: ونحن جميعًا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعا مجاهداَ يذكر هذا عن ابن عباس، وزاد موسى بن أعين قوله: قال سليمان: وحدثنيه سلمة بن كهيل والحكم بمثل ذلك عن ابن عباس. وعند زائدة وعبثر وموسى بن أعين أن السائل هو رجل عن أمه، وعند عيسى ابن يونس وأبي معاوية أن السائل هو امرأة عن أمها، وعندهم جميعًا أن على التي ماتت صومَ شهر، وفي رواية شعبة ذكر أنه نذرٌ، وتابعه أبو بشر عن سعيد بن جبير عند أبي داود (٣٣٠٨). وهو في "مسند أحمد" (١٨٦١) و (٢٣٣٦) و (٣١٣٨)، و"صحيح ابن حيان" (٣٥٣٠). وأخرجه البخاري تعليقًا (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٩) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي ماتت ... وفيه أن عليها صوم نذر غير محدد. وأخرجه أبو داود (٣٣٠٧) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اقضه عنها". =