وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥١)، وأحمد (١٤١٦٢)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، وابن خزيمة (٢٣٠٤) و (٢٣٠٥)، وأبو عوانة (٢٦٦١) و (٢٦٦٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٣٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٤٨٣)، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٧٨)، والدارقطني (١٩٠٦)، والحاكم ١/ ٤٠٠ و ٤٠١ - ٤٠٢، والبيهقي ٤/ ١٢٨ من طريق محمَّد بن مسلم الطائفي، به. وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠)، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعتُ عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله أنه قال: ... وأخرجه مسلم (٩٨٠)، وابن خزيمة (٢٢٩٨) و (٢٢٩٩)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢/ ٣٥، والدارقطني (١٩٠١)، والبيهقي ٤/ ١٢٠ من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله. وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٦)، والبيهقي ٤/ ١٢٠ - ١٢١ من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر. قال في "النهاية": الذود من الإبل: ما بين الثنتينِ إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعَم، وقال أبو عُبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما، لأن من ملك خمسة من الإبل، وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا.