للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ" وَوَجَدْتُ فِيهِ: "لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ" (١).

١٨٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بن أسلم، عَنْ أَبِيهِ


(١) حديث صحيح، وسليمان بن كثير -وإن كان ضعيفًا في الزهري- قد توبع.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٨) و (١٥٦٩)، والترمذي (٦٢٦) من طريق سفيان بن حسين الواسطي، عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٦٣٤). ونقل البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٤/ ٨٨ بعد أن أخرج حديث سفيان بن حسين عن الترمذي أنه قال في "العلل": سألتُ محمَّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق.
وسيأتي الحديث عن ابن عمر من طريق آخر برقم (١٨٠٧).
وانظر تمام تخريجه عند الحديث رقم (١٧٩٨).
وقوله: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع" قال الخطاني في "معالم السُّنن" ٢/ ٢٦ - ٢٧: قد اختلف في تأويله، فقال مالك: هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة، ولا يفرق بين مجتمع: إن الخليطين إذاكان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة، فيكون عليهما فيه ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق، فرقا عنهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة.
وقال الشافعي: الخطاب في هذا خطاب للمصدق ولرب المال معًا، وقال: الخشية خيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة.
قوله: "ذات عَوَار" بفتح العين وتُضم، أي: ذات عيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>