وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٢٧٣١، والخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١/ ٣٧٤ من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. ولم يسق ابن عدي لفظه. وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (٥٣)، وابن عدي ٢/ ٢٧٣١، والخطيب ١/ ٣٧٥ من طريق مالك بن إسماعيل، عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/ ٢٣٣، وفي "الأم" ٢/ ٥، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٧ عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، وأبو يعلى (١٢٥)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٧ عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، أن هذا كتاب صدقات عمر بن الخطاب الذي كان يأخذ عليه. وهذان الإسنادان صحيحان. وقد سلف الحديث مرفوعًا عن سالم عن ابن عمر برقم (١٨٠٥). قوله: "إلا أن يشاء المصدق" قال السيوطي في "شرح النسائي" ٥/ ٢٣: اختُلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد، والمراد المالك، وهو اختيار أبي عبيد، وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلًا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى =