وأخرجه أبو داود (١٦٠٤)، والترمذي (٦٤٩)، من طريقين، عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد. ولم يسق أبو داود لفظه. وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٢٧٨). وأخرجه أبو داود (١٦٠٣)، والنسائي ٥/ ١٠٩ - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، والترمذي (٦٥٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن محمَّد بن صالح التمار، كلاهما عن الزهري، عن ابن المسيب، من عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُخرَص العنب كما يخرص النخل، وتؤخدْ زكاتُه زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا. وإسناده حسن أيضًا. والخرص، مِن خَرَص يخرُصُ: إذا حَزَر ما على النخْلة والكرْمة من الرُّطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرّص الظن، لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظنٍّ.