للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (١).

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ


= وفي باب تأدية زكاة الفطر قبل صلاة العيد حديث ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦).
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو عمار: هو عَرِيب بن حُميد الهمْداني الكوفي.
وأخرجه النسائي ٥/ ٤٩ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨٤٠).
وأخرجه النسائي ٥/ ٤٩ من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد. فذكر عمرو بن شرحبيل بدل: أبي عمار. وقال النسائي: وسلمة بن كُهيل يخالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. قلنا: وعمرو بن شرحبيل -وهو الهمداني الكوفي- ثقة، فلا يضر أيُّهما كان.
وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على نسخ فرضية صدقة الفطر، وتعقب هذا البيهقي وغيره، فقال في "السُّنن" ٤/ ١٥٩: وهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط الآخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا، فلا يجوز تركها وبالله التوفيق.
وانظر "شرح مشكل الآثار" ٦/ ٣٦ - ٥٢ للإمام الطحاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>