وهو في "مسند أحمد" (٨٩٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٩٠). وأخرجه الدارقطني (١٩٨٩) من طريق إسرائيل، عن منصور، عن سالم، عن أبى هريرة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٤، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٠٨ من طريق معلَّى بن منصور الرازي، وأبو نعيم ٨/ ٣٠٨ من طريق فرات بن محبوب، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح إن كان أبو بكر بن عياش حفظه. وأخرجه أبو يعلى (٦١٩٩)، وابن خزيمة (٢٣٨٧)، والحاكم ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٧/ ١٣ - ١٤، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٥/ ٤١١ من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة. رفعه سفيان في رواية ابن خزيمة والحاكم، وشك فيه عند أبي يعلى والبيهقي، وإسناد طريق سفيان صحيح. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٨٥٩)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٨٨٥) من طريق وهب بن بقية، عن خالد الطحان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن أبي هريرة وإسناده صحيح. المِرة: القوة، وأصلها من شِدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبلَ: إذا أحكمتَ فتله. وأكثر أهل العلم على أنه لا تحل الصدقة للقوي القادر على الكسب، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: تحل له الصدقة إذا لم يملك مئتي درهم. (١) في المطبوع: جاءت مسألته.