للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ

عن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ (١).


= وأخرجه البخاري (٥١٣٩) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "موطئه" ٢/ ٥٣٥، ومن طريفه أحمد (٢٦٧٨٦)، والبخاري (٥١٣٨)، وأبو داود (٢١٠١)، والنسائي ٦/ ٨٦ عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمّع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِذام، بقصّتها فجعله من مسند خنساء بنت خذام.
قال ابن قدامة في "المغني" ٣١/ ٧: جاءت عن الإمام أحمد في البكر البالغة العاقلة روايتان:
إحداهما: لأبيها إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة، وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق.
والثانية: ليس له ذلك، واختارها أبو بكر، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عُبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر.
(١) إسناده صحيح، لكن قوله فيه: عن بريدة شاذ، تفرد به هناد بن السري، والصواب أنه من حديث ابن بريدة عن عائشة.
وأخرجه أحمد (٢٥٠٤٣) عن وكيع، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة.
وتابع وكيعا علي بن غراب، فأخرجه النسائي ٦/ ٨٦ من طريقه، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة على الصواب. وانظر تمام تخريجه في "المسند".
ويشهد له حديث خنساء بنت خِذَام السالف.
وانظر تتمة شواهده في "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>