للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (١).

١٩١٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ


(١) إسناده صحيح. علي بن محمَّد: هو الطَّنافسي.
وأخرجه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢)، وأبو داود (٣٧٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٥٧٨) من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٧٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٠٤).
وأخرجه مسلم (١٤٣٢) (١٠٩)، والنسائي في "الكبرى" (٦٥٧٧) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (١٤٣٢) (١١٠) من طريق ثابت بن عياض الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.
والصواب الموقوف، وانظر "علل الدارقطني" ٩/ ١١٦.
الوليمة عند أهل اللغة: مختصة بطعام العرس فيما نقله عنهم ابن عبد البر، وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما، وجزم به الجوهري وابن الأثير، وقال صاحب "المحكم": الوليمة طعام العرس والإملاك، وقيل: كل طعام صنع لعرس وغيره، وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرورٍ حادث من نكاح أو ختان وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره.
وقوله في الحديث: "ومن لم يجب، ففد عصى الله ورسوله" فيه دليل على وجوب الإجابة، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب.
قال ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب "المغني" ١٠/ ١٩٣: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دُعي إليها إذا لم يكن فيها لهو، وبه يقول مالك والثوري والشافعي والعنبري وأبو حنيفة وأصحابه، ومن أصحاب الشافعي من قال: هي من فروض الكفايات، لأن الإجابة إكرام وموالاة، فهي كرد السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>