للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ" (١).

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدّثَنَا أَبِي، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ ممَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ: لا يُحَرِّمُ إِلا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ (٢).


= وهو في "مسند أحمد" (٢٦٨٧٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٢٩)، و"شرح مشكل الآثار" (٤٥٦٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن خالد بن خداش، وقد توبع. ابن عُلَيّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم، وأيوب: هو السختياني، وابن أبي مُلَيكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، والترمذي (١١٨٣)، والنسائي ٦/ ١٠١ من طريق أيوب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد (٢٤٠٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٢٨).
(٢) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٦٤) و (٤٥٦١ م) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه: كان مما نزل من القرآن، ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضَعات، ثم نزل بعدُ: أو خمس رضَعات.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٠٨، ومن طريقه مسلم (١٤٥٢) (٢٤)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٨٤)، والنسائي ٦/ ١٠٠، والطحاوي (٢٠٦٣) و (٤٥٦٦) عن عند الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عند الرحمن، عن عائشة أنها قالت: كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن، ثم نُسِخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهن فيما يقرأ من القرآن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>