للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يا رسول الله إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ

دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:" أَرْضِعِيهِ" قَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ" فَفَعَلَتْ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ. وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا (١).


(١) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع.
وأخرجه مسلم (١٤٥٣)، والنسائي ٦/ ١٠٤ - ١٠٥ و١٠٥ و١٠٥ - ١٠٦ من طريق القاسم، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢١٣).
وأخرجه بنحوه البخاري (٤٠٠٠) و (٥٠٨٨)، وأبو داود (٢٠٦١)، والنسائي ٣/ ١٠٦ من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٣٣٠).
وجمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد، وهو ما كان في الحولين، ولا يُحرِّم ما كان بعدهما.
وقد نقل ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٥٧٨ عن طائفة من السلف والخلف أن رضاع الكبير يُحرِّم، ولو أنه شيخ، ونسبه إلى عائشة وعلي وعروة بن الزبير وعطاء ابن أبي رباح والليث بن سعد وابن حزم ...
ثم قال ٥/ ٥٩٣: المسلك الثالث: وهو أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في كل أحد، إنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما مَن عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصَّص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>