قوله: "فإن الرضاعة من المجاعة" قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٤٨: فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تُثبت النسب، وتجعل الرضيع محرمًا، وقوله: "من المجاعة" أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلأ لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة. (١) صحيح من حديث أم سلمة، وهذا إسناد ضعيف أخطأ فيه ابن لهيعة، والصحيح في هذا الحديث أنه من رواية هشام بن عروة، عن زوجه فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة. وقد روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تحرم المصة والمصتان" وهو الصحيح عن عبد الله بن الزبير، وصححه ابن المديني في "العلل" ص ٨٣. وأخرج حديث أم سلمة الترمذي (١١٨٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٤١) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن هشام بن عروة، عن زوجته فاطمة، عنها بلفظ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفِطام". وهو عند ابن حبان في "صحيحه" (٤٢٢٤). وأما حديث ابن الزبير الصحيح فأخرجه أحمد في "مسنده" (١٦١١٠)، والنسائي ٦/ ١٠٠، وغيرهما. وانظر تمام تخريجه في "المسند".