قوله: "فالغيرة في الريبة" أي: في مظنة الفساد، أي: إذا ظهرت أمارات الفساد في محل، فالقيام بمقتضى الغيرة محمود، وأما إذا قام بدون ظهور شيء فالقيام به مذموم، لما فيه من اتهام المسلمين بالسوء من غير وجه. قاله السندي. (١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٣٨١٦)، ومسلم (٢٤٣٥)، والترمذي (٢١٣٦) و (٤٢١٣) و (٤٢١٤)، والنسائي في "الكبرى" (٨٣٠٣) و (٨٣٠٤) و (٨٣٠٥) و (٨٨٦٤) من طريق عروة، عن عائشة عند البخاري ومسلم والترمذي في الموضع الأول والثاني زيادة: وإن كان ليذبح الشاة، فيُهدي في خلائلها منها ما يسَعُهُنَ. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٧٠٠٦). قوله: "يعني من ذهب" كذا فسَّره ابن ماجه. قال ابن الأثير: القصب: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف. وقال النووي في "شرح مسلم" قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر. قال أهل اللغة: القصب الجوهر ما استطال منه في تجويف، قالوا: ويقال لكل مجوف: قصب، وقد جاء في الحديث مفسرًا ببيت من لؤلؤة مجبَّأة (مجوفة).