وأخرجه أبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٧٥) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٦). وله شاهد صحيح من مرسل قتادة بن دعامة عند ابن سعد ٨/ ٣٢ ولفظه: أن زينب بنت رسول الله كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت مع رسول الله، ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله، فردها عليه. قال قتادة: ثم أنزلت (سورة براءة) بعد ذلك، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة. ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٦/ ٣٢٧ عن قتادة قوله: كان هذا قبل أن تنزل (سورة براءة) بقطع العهود بين المسلمين والمشركين. وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض. وآخر من مرسل الشعبي وهو صحيح عند عبد الرزاق (١٢٦٤٠)، وسعيد بن منصور (٢١٠٧)، وابن سعد ٨/ ٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٦ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها بالنكاح الأول. وثالث من مرسل عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (١٢٦٤٣)، وسعيد بن منصور (٢١٠٨) ولفظه: أن زينب بنت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت تحت أبي العاص بن الربيع فاسلمت قبله وأسر، فجيء به أسيرًا في قِد، فأسلم فكانا على نكاحهما. وهو صحيح. وانظر حديث الزهري في قصة صفوان بن أمية مع امرأته بعدما أسلم عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٤٣.