وهو في "مسند أحمد" (١٨٧١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٩٩). وقد ثبت هذا الخبر من حديث أم سلمة عند البخاري (٥٣١٨) و (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥) (٥٧). ومن حديث سُبَيعة نفسها عند البخاري (٥٣١٩)، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦)، وسيأتي بعده. ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (٥٣٢٠)، وسيأتي برقم (٢٠٢٩). قوله: "تعلَّت" قال ابن الأثير: ويُروى: تعالت، أي: ارتفعت وطهُرت. ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجلُ من علَّتِه: إذا بَرَأَ، أي: خرجت من نفاسها وسلمت. قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحِل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، وخالف في ذلك علي رضي الله عنه، فقال: تعتد آخر الأجلين، ومعناه: أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر، تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وان انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع. أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح، وبه قال ابن عباس. قاله الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٧٤.