وهو في "مسند أحمد" (٥٢٧٥)، و "صحيح ابن حبان" (٤٣٧٥) و (٤٣٧٧). قال البيضاوي: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة، أو دفع مضرة، فنهي عنه؛ لأنه فعل البخلاء، إذ السخي إذا أراد أن يتقرب، بادر إليه، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولًا، فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له، وذلك لا يغني من القدر شيئًا، فلا يسوق إليه خيرًا لم يقدر له، ولا يرد عنه شرًا قضي عليه، لكن النذر قد يوافق القدر، فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه. قال أبو بكر بن العربي في "العارضة" ٩/ ٧، ونقله عنه الحافظ ١١/ ٥٨٠ بتصرف: فيه حجة على وجوب، الوفاء بما التزمه الناذر، لأن الحديث نص على ذلك بقوله "يُستخرج به" فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه، إذ لو كان مخيرًا في الوفاء، لاستمر لبخله على عدم الإخراج. (١) إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن موسى بن أبي المختار، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه دون قوله: "أَنفق أُنفق عليك" البخاري (٦٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠) (٧)، وأبو داود (٣٢٨٨)، والنسائي ٧/ ١٦ من طريقين عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد. =