وأخرجه أبو داود (٣٢٩٠) و (٣٢٩١)، والترمذي (١٦٠٣)، والنسائي ٧/ ٢٦ و ٢٦ - ٢٧ من أربعة طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٠٩٨). وأخرجه النسائي ٧/ ٢٧ من طريق أبي ضمرة، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٣/ ٤، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٦٩ من طريق عنبسة بن خالد، كلاهما عن يونس، عن الزهري قال: حدث أبو سلمة، عن عائشة. وأخرجه أبو داود (٣٢٩٢)، والترمذي (١٦٠٤)، والنسائي ٧/ ٢٧ من طريق محمَّد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، كلاهما عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة. قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ٧٣: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري. قلنا: وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث فيما قال البخاري، لكن لم ينفرد به، فقد أخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٤٨٤) عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال الشيخين. وانظر تمام تخريجه وشواهده والكلام عليه في "المسند" (٢٦٥٩٨). قال ابن قدامة المقدسي في "المغني" ١٣/ ٦٢٤: نذر المعصية لا يحلُّ الوفاء به إجماعًا، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه". ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حالِ، ويجب على الناذر كفارة اليمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمَنّ دار غيره لبنة لبنة، لا كفارة عليه وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي ...