وأخرجه الترمذي (١٦٠٨) عن أحمد بن منيع، عن أبي بكر بن عياش، عن محمَّد مولى المغيرة بن شعبة (واسمه محمَّد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي) عن كعب ابن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر. وخالف أحمدَ بن منيع أحمدُ بن حنبل وغيرُه فرووه بلفظ: "كفارة النذر كفارة اليمين" أخرجه أحمد (١٧٣٠١)، وتابع أحمدَ بن حنبل هارونُ بن عباد الأزدي عند أبي داود (٣٣٢٣)، وأحمدُ بن عبد الله بن يونس عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٢١٥٦)، وحجاجُ بن إبراهيم عنده أيضًا (٢١٥٧). وبهذا اللفظ أيضًا رواه يحيى بن أيوب المصري عند أحمد (١٧٣٢٥)، وعمرو ابن الحارث عند مسلم (١٦٤٥)، وعبد الله بن لَهيعة عند أحمد (١٧٣١٩) و (١٧٣٤٠) و (١٧٤٢٣) ثلاثتهم عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير اليزني، عن عقة بن عامر. وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند أبي داود (٣٣٢٢)، والدارقطني (٤٣١٨)، والبيهقي ١٠/ ٤٥ من طريق جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فُديك، عن طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وأخرجه الدارقطني (٤٣١٨)، والبيهقي ١٠/ ٤٥ من طريق محمَّد بن عبد الله بن عمران البياضي، عن طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عنه. وقال أبو داود بإثر روايته: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس. قال الحافظ: يعني وهو أصح. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٩٣٥) عن ابن عباس رفعه: "النذر نذران، فما كان لله، فكفارته الوفاء، وما كان للشطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين" وسنده حسن.