قال في "النهاية": بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمستُ ثوبَك، فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يُلمَس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. والمنابذة في البيع: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح. (١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢١٤٧) و (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧) و (٣٣٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و٢٦١ من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد اللبثي، عن أبي سعيد الخدري. وهو في "المسند" (١١٠٢٢)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٧٦). وأخرجه البخاري (٢١٤٤) و (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢)، وأبو داود (٣٣٧٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و٢٦١ من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد. وهو في "مسند أحمد" (١١٩٠٢).