وأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٩٥ من طريق عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٢٨). قوله: "وربح ما لم يضمن" هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض. قاله السندي. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم- ولانقطاعه، فإن عطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يُدرك عتاب بن أسيد. وقد روي من وجه آخر. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٤٩٨)، والحاكم ٢/ ١٧، والبيهقي ٥/ ٣١٣ و ٣٣٩ من طرقِ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة: "أن أبلغهم عن أربع خصال: أن لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لم يُضمن". وإسناده حسن. وهذه الرواية هي الحديث السالف غير أنه لم يرد ذكر عتاب بن أسيد في الحديث السالف. =