وقال الحافظ ابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٤٧١: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور. وأخرجه أبو داود (٣٥٠٢) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، والبيهقي ٥/ ٣٤٢ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. وهو في "مسند أحمد" (٦٧٢٣) عن إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، عن الثقة، عن عمرو بن شعيب. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٧٧ من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٤٧١، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٤٣ عن محمَّد بن حفص، عن قتيبة بن سيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرجه الدارقطني والبيهقي في كتابيهما "الرواة عن مالك" كما في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٧ من طريق الهيثم بن اليمان أبي بشر الرازي، عن مالك، عن عمرو ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والهيثم بن اليمان قال عنه أبو حاتم الرازي: صالح صدوق، وهو من شيوخه، وكلمة صدوق عند أبي حاتم بالنسبة إلى شيوخه يعني أنه ثقة كما هو معروف عند حُذاق هذا الفن. وبيع العربون: هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع قسطًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذ، فذلك للبائع، قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح، ويُروى ذلك عن ابن عباس والحسن، واستدلوا بهذا الحديث، وقال أحمد: لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وإن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يرد السلعة ويرد معها شيئًا. انظر "المغني" ٦/ ٣٣١.