للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ" (١).

٢٢١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (٢).


(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه مسلم (١٥٣٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٣ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٥٥٩).
وأخرجه أبو داود (٣٣٦٩) من طريق مولى لقريش، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرَزَ من كل عارض ... وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة.
(٢) حديث صحيح. هشام بن عمار متابع، وابن جريج -واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز- صرح بالسماع عند مسلم. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم بإثر الحديث (١٥٤٣) / (٨١)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي ٧/ ٢٦٣ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا في روايتهم: "وأن لا يُباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا".
وأخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم بإثر (١٥٤٣) / (٨١) و (٨٢)، والنسائي ٧/ ٣٧ و ٢٦٣ - ٢٦٤ و٢٧٠ من طرق عن ابن جريج، به، لكن قرن البخاري ومسلم في إحدى رواياته والنسائي في الموضعين الأول والثاني بعطاء بن أبي رباح أبا الزبير =

<<  <  ج: ص:  >  >>