وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٨ و ٢٦٣ و٢٧٠ من طريق عطاء بن أبي رباح، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٨ من طريق يزيد بن نُعيم، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق أبي الوليد المكي، وبإثر (١٥٤٣) كذلك من طريق سعيد بن ميناء، والنسائي ٧/ ٣٨ - ٣٩ من طريق أبي سلمة، خمستهم عن جابر بن عبد الله وعند بعضهم زيادة. قال ابن الأثير في "النهاية" ١/ ٤١٦: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذي يسميه الزارعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل بمثل ويدًا بيد، وهو مجهول لا يدرى أيهما أكثر. قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٠٤ والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت. والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة. (١) إسناده قوي. طارق بن عبد الرحمن -وهو البجلي الأحمسي- وثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني ويحيى بن معين والعجلي، وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له الجماعة. =