للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِي، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،


= وأخرجه البخاري (١٤٢٥) و (١٤٣٧) و (١٤٣٩) و (١٤٤٠) و (١٤٤١)، ومسلم (١٠٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٥٣) و (٩١٥٤) من طريق أبي وائل شقيق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٦٧٧)، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ٦٥ من طريق شعبة، عن عمرو بن مُرة، عن أبي وائل، عن عائشة. ولم يذكر في إسناده مسروقًا، وصحح الترمذي فيه ذكرَ مسروقِ، أما الدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ٦٩ فقد صحح الطريقين كليهما. قلنا: أبو وائل مخضرم.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٧١)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٥٨).
وأخرج أبو داود (١٦٨٨) وعبد الرزاق (١٦٦١٨)، والبيهقي ٦/ ١٩٣ عن عطاء عن أبي هريرة: في المرأة تصَّدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
قال البغوي رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشئ من مال الزوج إلا بإذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعلا ذلك، وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، فحضَّهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء: "لا تُوعي فيوعى عليكِ"، وعلى هذا يخرج ما رُوي عن عُمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكًا، فسالت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أتصدَّقُ من مال مواليَّ بشيء، قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان". انتهى كلامه، وحديث عُمير أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٠٢٥) وسيأتي عند المصنف برقم (٢٢٩٧).
ويفسّر هذا الحديث أيضًا الحديثُ الآتي بعده حيث ذكر فيه الإذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>