للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٣٢م - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... بِمِثْلِهِ (١).


= لم يتابع عبد الرزاق، وقال محمَّد بن يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك.
وذكر الدارقطني بإثر الحديث (٣٣١٣)، والبيهقي ٨/ ٣٤٢ أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر فلم يقولا: عن أبيه.
وأخرجه موصولًا أيضًا النسائي في "الكبرى" (٥٧٥٤) من طريق محمَّد بن كثير ابن أبي عطاء، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه. ومحمد بن كثير كثيرُ الخطأ.
وانظر ما بعده.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٨٢: هذا الحديث وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ.
وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء" كما في "مختصره" للجصاص ٥/ ٢١١: قال أصحابنا -يعني الحنفية-: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار، إلا أن يكون راكبًا أو قائدًا أو سائقًا أو مرسلًا.
وقال مالك والشافعي: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس على أهلها منه شيء، وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها.
وقال ابن المبارك عن الثوري: لا ضمان على صاحب الماشية. وروى الواقدي عنه في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن. وتصحيح الروايتين: إذا أرسلها سائبةَ ضمن بالليل والنهار، وإذا أرسلها محفوظة لم يضمن لا بالليل ولا بالنهار.
وقال الليث: يضمن بالليل والنهار، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية.
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، والصحيح أنه مرسل كما سلف قبله، معاوية بن هشام -وهو القصار- وإن كان حسن الحديث، لكنه يُغرب عن الثوري بأشياء كما قال ابن عدي، وحرام ابن محيِّصة لم يسمع من البراء بن عازب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>