وجاء في رواية مالك: "وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء" بدل قوله: "وإن كان قَبَضَ من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء" وجمع يونس في روايته اللفظين. وجزم أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٩ بأن ما زِيد من الأسوة في الموت من قول الراوي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥١٥٨) عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا، وقد جزم الحافظ في "الفتح" ٥/ ٦٣ أنه وصله في "المصنف"! وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٠٦) من طريق عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله. ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم. قلنا: وعلى أي حالٍ فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبتُ، على أنه اختُلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله! قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء. وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. "معالم السُّنن" ٣/ ١٥٩.