للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ" (١).


= القديم أن الحافر يملك ماءها، وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق، لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق بها إلى أن يرتحل، وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته لنفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية. وخَصَّ المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلها. والمراد بالكلأ في هذا الحديث النابت في أرض الموات، فإن الناس فيه سواء.
(١) حديث صحيح، حارثة -وهو ابن أبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن، وإن كان ضعيفًا- متابع، وباقي رجاله ثقات. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي الرجال، فصحح إرساله البيهقي في "السُّنن" ٦/ ١٥٢، وصحح وصله الدارقطني وابن عبد البر والحاكم والذهبي.
وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" (٩٩٨)، والخطيب في "تاريخه" ١٢/ ٤٣٥، والبيهقي ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ من طريق حارثة بن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٤٧٤١)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٥٩٥، والحاكم ٢/ ٦١ - ٦٢، والبيهقي ٦/ ٥٢ من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، وأحمد (٢٤٨١١) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨، وأحمد (٢٥٠٨٧) و (٢٦٣١١)، وابن حبان (٤٩٥٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/ ١٢٤ و١٢٥ من طريق محمَّد بن إسحاق، وأحمد (٢٦١٤٧)، وابن عبد البر ١٣/ ١٢٥ من طريق خارجة بن عبد الله، والطبراني في "الأوسط" (٢٦٦) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
ورواه سفيان الثوري عن أبي الرجال، واختلف عليه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>