وهو في "مسند أحمد" (٢٣١٢). ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري في "الصحيحين"، وحديث أبي ذر عند مسلم، وقد سلفا قبله. وانظر بقية شواهده في "المسند". (١) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (١٠٦٣)، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٣٣) و (٨٠٣٤) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه البخاري (٣١٣٨) مختصرًا من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، قال: بينما رسول الله يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: "شقيتُ إن لم أعدل". وهو من طريق أبي الزبير عن جابر في "مسند أحمد" (١٤٨٠٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨١٩). الجِعرانة: بكسر الجيم وتسكين العين، ويقال بكسر الجيم والين وتشديد الراء، ضُبط على الوجهين، وهو موضع قرب مكة.