للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِي. قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُمْ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: "افْعَلِي" قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (١).


= ويُعارضه ما أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤ بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنتُ عليها، فقالت: مَن هذا؟ فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق. قالت: ادخُل، فإنك عبدٌ ما بقي عليك درهم.
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (١٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤) (٦ - ٩) و (١٣)، وأبو داود (٢٢٣٣) و (٣٩٢٩) و (٣٩٣٠)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي ٦/ ١٠٤ و١٠٥ من طرق عن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٨٧)، و "صحيح ابن حبان" (٤٣٢٥).
وأخرجه البخاري (٢١٦٩)، ومسلم (١٥٠٤) (٥)، وأبو داود (٢٩١٥)، والنسائي ٧/ ٣٠٠ من طريق نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أرادت أن تشتري ... ، وعند مسلم: عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت ... فذكر نحوه.
وأخرجه البخاري (٤٥٦) من طريق عمرة، عن عائشة.
وانظر ما سلف برقم (٢٠٧٤) و (٢٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>