"قطع"، أي: استحق أن يقطع. قاله السندي. وقوله: "في عِراضهم"، أي: في ناحيتهم، وفي بعض النسخ -كما أشار إلى ذلك السندي-: "في أعراضهم"، والأعراض: جمع عُرْض، وهو الناحية أيضًا. (١) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (٤٧٦٥) و (٤٧٦٦) من طريقين عن قتادة، به. وهو في "مسند أحمد" (١٣٠٣٦). قوله: "سيماهم التحليق"، قال السندي -نقلَا عن النووي بتصرف-: أي: العلامة، والأفصح فيها القصر، وبه جاء القرآن، والمد لغة، والمراد بالتحليق: حلق الرأس، ولا دلالة فيه على كراهة الحلق، فإن كون الشيء علامة لهم لا ينافي الإباحة، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "وآيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة" معلوم أن هذا ليس بحرام ولا مكروه، وقد جاء في "سنن أبي داود" بإسناد صحيح، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، فقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله"، وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تاويلًا. انتهى. (٢) في (م): عن أبي غالب سمع أبا أمامة.