وهو في "مسند أحمد" (١٥٠٧٠) وفيه تفصيل الكلام على طرقه، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٦). وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (٥٠٩)، ورجال إسناده ثقات. قوله: "الخائن" هو الذي يجحد حق الآخرين. و"المنتهب" هو الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانًا، و"المختلس" هو الذي يأخذ معاينة ويهرب. وهؤلاء الثلاثة ليس عليهم قطع لأنهم غير سُراق، قال المناوي: والله سبحانه أناط القطع بالسرقة. وقال ابن العربي في "العارضة" ٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩: أما الخائن فلأنه اؤتُمِنَ على المال ومُكِّن منه، فلم يكن مُحرَزًا عنه كالمودع عنده والمأذون له في دخول البيت، فإنه مأذون على ما فيه. وأما المنتهب، فإنه جاهَرَ، والسرقة معناها الخفاء والتستر على الأبصار والسماع. وأما المختلس، فإنه وإن كان سارقا لغةً، فليس بسارق عرفًا، ولكنه مجاهر لا يقصد الخلوات، ولا يترصَّد الغفلات إلا عن صاحب المال خاصة، وإنما يُراعى فعل السرقة على العموم. وانظر "شرح السنة" للبغوي ١٠/ ٣٢١ - ٣٢٢، و"المغني" لابن قدامة ١٢/ ٤١٦. (١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٤٢٥ من طريق محمَّد بن عاصم، بهذا الإسناد.