للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ:

قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ -وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا-: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ (١) رَجُلًا، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا". ثُمَّ قَالَ: "لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ" (٢).


= أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القودُ في ظاهر الحكم. وقد أخرج عبد الرزاق (١٧٩٢١) بسند صحيح إلى هانئ بن حزام أنه وجد مع امرأته رجلًا فقتلهما، فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه به، وكتابًا في السر أن يعطوه الدية. وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة، وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلًا وجده مع امرأته، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته. رواه عبد الرزاق (١٧٩١٥) و (١٧٩١٦). قال الشافعي: وبهذا نأخذ، ولا نعلم لعلي مخالفًا في ذلك.
وانظر "المغني" ١١/ ٤٦١ - ٤٦٢.
(١) في (س) و (م): مع أم ثابت.
(٢) إسناده ضعيف، الفضل بن دلهم ليَّن، وقبيصة بن حريث، قال فيه البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وجهَّله ابن القطان. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري.
وأخرجه أبو داود (٤٤١٧) من طريق الفضل بن دلهم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩١٨) عن معمر، عن كثير بن زيد، عن الحسن مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>