للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ


= وأخرجه الترمذيُّ (٣٢٧٨)، والنسائي ٧/ ٨٧ من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٤١).
وأخرج قول ابن عباس في الآية أنها غير منسوخة دون المرفوع البخاري (٤٥٩٠)، ومسلم (٣٠٢٣)، وأبو داود (٤٢٧٥)، والنسائي ٧/ ٨٥ و ٨٦ و ٨/ ٦٢ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
قوله: "لقد أنزلها الله" يعني قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣].
وقوله: "وأنى له الهدى" وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس: "وأنى له التوبة"، قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٨/ ١٥٩: هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عنه أن له توبة، وجواز المغفرة له، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ١١٠]، وهذه الرواية الثانية هي مذهبُ جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٤٩٦: وقد حمل جمهورُ السلف، وجميع أهل السنة ما ورد في ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا معنى قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} أي: إن شاء الله أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى في سورة النساء أيضًا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] ومن الحجة في ذلك حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا، ثم أتى تمام المئة، الذي يأتي بعد هذا عند المصنف.
وقال السندي في حاشيته على "سنن النسائي" ٧/ ٨٥: لكن الناس يرون قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} مقيدًا بالموت بلا توبة، ويقولون بعد ذلك بأن المراد بالخلود طولُ المكث، وبأن هذا بيان ما يستحقه بعمله، كما يشير إليه قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ثم أمره إليه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وبأن هذا في المُستحِل، ولهم في ذلك متمسَّكات من الكتاب والسنة. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>