ويغني عنه حديث علي بن أبي طالب عند أحمد (٩٩٣)، وأبى داود (٤٥٣٠)، والنسائي ٨/ ١٩ وإسناده صحيح. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٧٠١٢)، وسيأتي برقم (٢٦٨٥). وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند ابن حبان (٥٩٩٦)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص ١٦٤ - ١٦٥. وإسناده حسن. وحديث عائشة عند ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٥٩، وأبي يعلى (٤٧٥٧)، والبيهقي ٨/ ٢٩. وقوله: "تتكافأ دماؤهم": يعني أن أحرارَ المسلمين دماؤهم متكافئة في وجوب القصاص والقوَد لبعضهم من بعض لا يفضل منهم شريفٌ على وضيع. وقوله: "ويرد على أقصاهم" وفي رواية: "ويجير عليهم أقصاهم"، معناه: أن بعض المسلمين وان كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقدًا لم يكن لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود له. وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار دون عامتهم، فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعتهم وإنما الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة. وقوله: "يسعى بذمتهم أدناهم" معناه أن العبد ومن كان في معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذين لا جهاد عليهم إذا أجاروا كافرًا أُمضي جوارهم ولم تُخفَر ذمتُهم. قاله الخطابي في "شرح السُّنن" ٢/ ٣١٣ - ٣١٤.